بنرات اعلانية

احصائيات الزوار

11755 - مجموع الزوار
90 - زوار اليوم
1663 - زوار الشهر

الوقت الآن

الاخبار والمقالات

المادة (49) : يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا اختياريا وذلك وفق الآتي : 1- موافقة الجمعية العمومية لكل الجمعية الدامجة , والجمعية المندمجة على مبدأ الاندماج . 2-  أن تكون منطقة خدمات الجمعيتين , وأهدافهما واحدة تقريباً .   المادة (50) : يتم الدمج الاختياري وفق الإجراءات التالية : 1- تتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضحا فيه الرغبة في الاندماج , ومبرراته , مشفوعا به الآتي : ( أ ‌) صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على الاندماج . (ب‌) صورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعيتين عن السنة المالية الأخيرة , مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق , والتزامات , كل من الجمعيتين في تاريخ صدور موافقة الجمعية العمومية على الاندماج . 2- عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر قرار وزاري يتم نشره  بالجرائد الرسمية .   المادة (51) : يجوز بقرار على الدمج من وزير الشؤون الاجتماعية دمج الجمعية أخرى , أو اندماج جمعية أخرى فيها , عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك , وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .   المادة (52) : يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج , أو بالموافقة عليه . الآثار التالية : 1- زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المندمجة بما ذلك في سجل الجمعيات الخيرية . 2- اعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونيا للجمعية المندمجة , وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجدتها . كما تنتقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق , وما عليها من التزامات . ويكون لها وحدها الصفة النظامية في استيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الالتزامات . 3- التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ علها من اندماج الجمعية اٍلأخرى فيها .
الاخبار والمقالات :: النشأة والتنظيم
article

حل الجمعية

المادة (53) : يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية , وذلك وفق الآتي :

1-  تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في ذلك .

2-  في حالة موافقتها على الحل تصدر قرارها فيه .

3-  يتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار .

 

المادة (54) : تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بالموافقة على الحل ينشر بالجريدة الرسمية . ويتضمن تعين مصف أو أكثر للقيام بحصر ممتلكات الجمعية , واستيفاء مالها من حقوق , وتأدية ما عليها من التزامات , قبل إتمام عملية التصفية , وعميلة تقديم تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية بنتائج أعمال التصفية.

 

المادة (55) : تؤول كافة ممتلكات الجمعية التي تم حلها إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات , أو المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها , أو القريبة منها و المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية , والتي يحددها قرار الحل . على أن تصرف الوصايا والأوقاف في مصارفها المحددة في شروط منحها .

عدد الزيارات : 8627
اسم الكاتب : ادارة الموقع