بنرات اعلانية

احصائيات الزوار

11759 - مجموع الزوار
94 - زوار اليوم
1667 - زوار الشهر

الوقت الآن

الاخبار والمقالات

المادة (49) : يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا اختياريا وذلك وفق الآتي : 1- موافقة الجمعية العمومية لكل الجمعية الدامجة , والجمعية المندمجة على مبدأ الاندماج . 2-  أن تكون منطقة خدمات الجمعيتين , وأهدافهما واحدة تقريباً .   المادة (50) : يتم الدمج الاختياري وفق الإجراءات التالية : 1- تتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضحا فيه الرغبة في الاندماج , ومبرراته , مشفوعا به الآتي : ( أ ‌) صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على الاندماج . (ب‌) صورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعيتين عن السنة المالية الأخيرة , مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق , والتزامات , كل من الجمعيتين في تاريخ صدور موافقة الجمعية العمومية على الاندماج . 2- عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر قرار وزاري يتم نشره  بالجرائد الرسمية .   المادة (51) : يجوز بقرار على الدمج من وزير الشؤون الاجتماعية دمج الجمعية أخرى , أو اندماج جمعية أخرى فيها , عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك , وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .   المادة (52) : يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج , أو بالموافقة عليه . الآثار التالية : 1- زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المندمجة بما ذلك في سجل الجمعيات الخيرية . 2- اعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونيا للجمعية المندمجة , وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجدتها . كما تنتقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق , وما عليها من التزامات . ويكون لها وحدها الصفة النظامية في استيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الالتزامات . 3- التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ علها من اندماج الجمعية اٍلأخرى فيها .
الاخبار والمقالات :: النشأة والتنظيم
article

التنظيم المالي

المادة (39) : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

( أ ) اشتراكات الأعضاء .

( ب ) التبرعات والهبات والزكوات .

( ج ) إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .

( د ) الإعانات الحكومية .

( هـ ) الوصايا و الأوقاف .

( و ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية والمنقولة .

 

المادة (40) : تمتنع الجمعية – بأي حال من الأحوال – عن طلب , أو قبول التبرعات , أو الهبات الخارجية , وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 547 في  30 / 3 / 1396 هــ , والتعليمات الصادرة بشأنها .

 

المادة (41) : تحدد السنة المالية للجمعية بالسنة المالية للدولة , وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية , حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية , وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية للدولة .

 

المادة (42) : تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية المحددة المادة (40)  , وفي حالة تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم لحين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد .

 

المادة (43) : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

( أ) صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة .

(ب) توقيع إذن الصرف أو شيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة , أو نائبه , مع أمين الصندوق .

(ج) أن يذكر اسم المستفيد رباعيا , وعنوانه , ورقم بطاقته الشخصية , ومكان صدورها , ويدون ذلك في سجل الخاص بالمساعدات .

(د) أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن .

ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفه دائمة ملائمة , تحدد مقدارها وطريقة صرفها اللائحة التنفيذية , على أن تسويتها من قبل نهاية السنة المالية للجمعية .

 

المادة (44) : يعد المشرف المالي ( أمين الصندوق ) تقريرا مالياً . يعرض على المجلس الإدارة , مرة كل ثلاث شهور . تزود الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية , وتحفظ بها في مقر إدارتها . وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع عليها .

المادة (45) : تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبة التي تحتاجها ، وبما يتفق مع تعليمات وزار الشؤون الاجتماعية ، وتحتفظ بها في مقر إدارتها ، وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع عليها وذلك طبقاً للآتي :

 

( أ) السجلات الإدارية ومنها يلي :

1-  سجل العضوية .

2-  سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة .

3-  سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .

4-  سجل الزيارات لموظفي الإدارة .

5-  سجل للعاملين بالجمعية .

6-  سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية .

 

(ب) السجلات المحاسبية ومنها ما يلي :

1. دفتر اليومية العادية .

2. دفاتر الأستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معاملات الجمعية المالية .

3. سجل ممتلكات الجمعية , وموجداتها الثابتة والمنقولة .

4. سندات القبض .

5. سندات الصرف .

6. سندات القيد .

7. سجل اشتراكات الأعضاء .

8. أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملائمة استخدامها .

 

يتم التسجيل والقيد إعداد تلك السجلات والسندات أولا بأول , وفق التعليمات المنظمة لذلك .

 

المادة (46) : تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية , ومراجعته , والتصديق عليه , وفق أتي :

1. يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية , والحساب الختامي للجمعية عن السنة المنتهية ،ويقدمها لمجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء تلك السنة .

2.  يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية , والحساب الختامي , ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد , ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة , أو نائبه , والمشرف المالي ( أمين الصندوق ) , ومحاسب الجمعية والأمين العام ( أمين سر المجلس ) .

3. تعرض الميزانية العمومية , والحساب الختامي ,وكذا مشروع الميزانية التقريرية للعام الجديد ,على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها , ومن ثم تزود وزارة الشؤون الاجتماعية بنسخة من كل منها .

4. لمجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية , والحساب الختامي , وكذا مشروع الميزانية التقريرية للعام الجديد , على وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف , للأخذ في الاعتبار ما قد تبديه من ملاحظات , على إن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاماً .

 

المادة (47) : يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية وفق الأتي :

 

1. تقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة , أو وزارة الشؤون الاجتماعية .

 

2. يدرج موضوع التعديل المقترح والتصويت ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك و مبرراته.

3. تتم مناقشة الاقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية , وإصدار قرار بشأنه .

4. لا يصبح التعديل المقترح نافذا إلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية , ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية .

 

المادة (48) : يجوز للجمعية فتح فرع لها , أو أكثر , في منطقة خدماتها , وذلك وفق الأتي :

1.  صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية .

2. موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع .

3. عد وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها .

عدد الزيارات : 8631
اسم الكاتب : ادارة الموقع