المادة (49) : يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا اختياريا وذلك وفق الآتي :
1- موافقة الجمعية العمومية لكل الجمعية الدامجة , والجمعية المندمجة على مبدأ الاندماج .
2- أن تكون منطقة خدمات الجمعيتين , وأهدافهما واحدة تقريباً .
المادة (50) : يتم الدمج الاختياري وفق الإجراءات التالية :
1- تتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضحا فيه الرغبة في الاندماج , ومبرراته , مشفوعا به الآتي :
( أ ) صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على الاندماج .
(ب) صورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعيتين عن السنة المالية الأخيرة , مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق , والتزامات , كل من الجمعيتين في تاريخ صدور موافقة الجمعية العمومية على الاندماج .
2- عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر قرار وزاري يتم نشره بالجرائد الرسمية .
المادة (51) : يجوز بقرار على الدمج من وزير الشؤون الاجتماعية دمج الجمعية أخرى , أو اندماج جمعية أخرى فيها , عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك , وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
المادة (52) : يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج , أو بالموافقة عليه . الآثار التالية :
1- زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المندمجة بما ذلك في سجل الجمعيات الخيرية .
2- اعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونيا للجمعية المندمجة , وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجدتها . كما تنتقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق , وما عليها من التزامات . ويكون لها وحدها الصفة النظامية في استيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الالتزامات .
3- التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ علها من اندماج الجمعية اٍلأخرى فيها .
تـهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها القرى التابعة لمركز خثعم وتشمل هذه الخدمات ما يلي :
تقديم مساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة .
القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء والحقيبة المدرسية .
مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت .
المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي .
إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة والأيتام ورعاية العجزة والمعوقين .
تقديم الإعانات اللازمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وبناء وتحسين وتشطيب المساكن .